السيد محمد الروحاني
281
المسائل المنتخبة
كليهما الفسخ ، جاز الفسخ حسب الشرط ، وكذا لو خولف بعض الشروط المأخوذة فيه من أحدهما على الآخر . ( مسألة ) 782 : لا تنفسخ المزارعة بموت المالك أو الزارع ، بل يقوم الوارث مقام مورثه ، إلا أن يشترط مباشرة الزارع للزرع بنفسه ، فتنفسخ بموته ، ولو ظهر الزرع وأدرك وجب دفع حصته إلى وارثه ، ولو كان للزارع حقوق أخر ورثها الوارث أيضا ، وأما إجبار الوارث المالك على بقاء الزرع في أرضه فمشكل . ( مسألة ) 783 : إذا ظهر بطلان المزارعة بعد الزرع ، فإن كان البذر للمالك ، فالحاصل له وعليه للزارع ما صرفه ، وكذا أجرة عمله وأعيانه التي استعملها في الأرض - كالبقر وغيره - ، وإن كان البذر للزارع فالزرع له ، وعليه للمالك أجرة الأرض وما صرفه المالك وأجرة أعيانه التي استعملت في ذلك الزرع . ( مسألة ) 784 : إذا كان البذر للزارع فظهر بطلان المزارعة بعد الزرع ، ورضي المالك والزرع ببقاء الزرع في الأرض بأجرة أو مجانا جاز ، وإن لم يرض المالك بذلك ، فله إجبار الزارع على إزالة الزرع وإن لم يدرك الحاصل ، وليس للزارع إجبار المالك على بقاء الزرع في الأرض ولو بأجرة ، كما أنه ليس للمالك إجبار الزارع على إبقاء الزرع في الأرض ولو مجانا . ( مسألة ) 785 : الباقي من أصول الزرع في الأرض - بعد الحصاد وانقضاء المدة - إذا اخضر في السنة الجديدة وأدرك ، فحاصله لمالك الأرض إن لم يشترط في المزارعة اشتراكهما في الأصول .